عبد الرحمن بن قدامه
121
الشرح الكبير
بنت عم لأب وبنت ابن عم لأبوين كذلك : بنت ابن عم لأب وبنت عم لام المال للأولى عند المنزلين ، وللثانية عند أهل القرابة لأنها أقرب . بنت عم لام وبنت بنت عم لأبوين المال للأولى في قولهم جميعا . بنت عم وابن عمة المال لبنت العم عند الجمهور . وحكي عن الثوري أن لبنت العم سهمين ولابن العمة سهم . بنت بنت عم وبنت ابن عم . المال لهذه عند الجمهور ، وقول ابن سالم هو للأولى . بنت عمة من أبوين وبنت عم من أم ، لبنت العم السدس ، ولبنت العمة النصف ويرد عليهما الباقي فيكون بينهما على أربعة . ثلاث بنات عمات مفترقات وبنت عم من أم المال بينهن على ستة فإن كان معهن بنت عم من أبوين أو أب ورثت المال دونهن ( مسألة ) ( فإن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به ) إذا لم يسبق بعضهم بعضا فإن سبق بعضهم بعضا فالسابق إلى الوارث أولى كبنت بنت بنت وبنت أخ لام المال لبنت بنت البنت لأن جدتها تسقط الأخ من الأم ، ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ والقول الأولى أولى ، وإن كانوا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق بوارثه فيأخذ نصيبه سواء سقط